السيد محمد كاظم المصطفوي
93
القواعد الفقهية
الثاني : قال سيّدنا الأستاذ : مقتضى القاعدة في التعارض هو التساقط والرجوع إلى عام فوقهما ، ومع عدمه يرجع إلى الأصل العملي ، ولا ينحصر التعارض بخصوص الخبرين ، بل يمكن وقوعه بين ظاهري الكتاب ، ويرجع فيه بعد التساقط إلى الأصل العملي بلا كلام ولا إشكال ، بل وكذا الحال إن وقع التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه ، وكان العموم في كل منهما ناشئا من الإطلاق ، فيسقط كلا الإطلاقين ؛ لعدم جريان مقدمات الحكمة ، ويرجع إلى الأصل العملي ، بل وكذا الحال لو كان التعارض بين الخبرين بالتباين أو بالعموم من وجه ، مع كون العموم في كل منهما بالوضع مع عدم رجحان أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامّة ، فإنّ الخبرين يسقطان عن الحجيّة ، ويرجع إلى الأصل العملي « 1 » .
--> ( 1 ) مصباح الأصول : ج 2 ص 253 .